الشيخ سيد سابق
353
فقه السنة
كذا وكذا فلك درهم ، أو ما أشبه ذلك ، فجاءه بذلك . أو هتف وأشهد على نفسه : من جاءني بكذا فله كذا فجاءه به ، لم يقض عليه بشئ ، ويستحب لو وفى بوعده . وكذلك من جاء بآبق فلا يقضى له بشئ ، سواء عرف بالمجئ بالإباق أو لم يعرف بذلك ، إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروف ، فيجب له ما استأجره به . وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود " ( 1 ) . وبقول يوسف عليه السلام : " قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " ، وبحديث الذي رقى على قطيع من الغنم " . انتهى .
--> ( 1 ) سورة المائدة الآية رقم 1 .